كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



قال أبو عمر:
قول عطاء هذا شذوذ وخروج عن تأويل العلماء لا يصح به أثر ولا مدخل له في النظر لأن الله حرم الميتة تحريما مطلقا فصارت نجسة الذات محرمة العين لا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا ما خصت السنة من الإهاب بعد الدباغ ولا فرق بين الشحم واللحم في قياس ولا أثر.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول عطاء نصا من حديثه عن جابر وقد تقدم ذكره في هذا الباب وما أدري كيف جاز له الفتوى بخلاف ما روى إلا أنهم يقولون أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع حديثه ذلك من عطاء وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح قال حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه أناس من أهل البحرين فقالوا يا رسول الله إنا نعمل في البحر ولنا سفينة قد احتاجت إلى الدهن وقد وجدنا ناقة ميتة كثيرة الشحم وقد أردنا أن ندهن به سفينتنا فإنما هو عود وإنما تجري في البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا بشحم الميتة أو قال بشيء من الميتة".